السؤال
أريد معرفة آراء العلماء فيما إذا كان العقد بين الرجل وزوجته فاسدا فأراد أن يعقد عليها مرة أخرى عقداً صحيحا، فهل تلزمها عدة أم لا؟ وإن كانت حاملا، فهل يلزمها أن تضع أم لا؟ وكذلك في حالة الزنا؟.
وبارك الله فيكم.
أريد معرفة آراء العلماء فيما إذا كان العقد بين الرجل وزوجته فاسدا فأراد أن يعقد عليها مرة أخرى عقداً صحيحا، فهل تلزمها عدة أم لا؟ وإن كانت حاملا، فهل يلزمها أن تضع أم لا؟ وكذلك في حالة الزنا؟.
وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن تزوج امرأة نكاحاً فاسدا ـ سواء كان مختلفا في فساده، أو مجمعاً عليه ـ فإنها تجب عليها العدة بوطئه فيه باتفاق أهل العلم، وذهب البعض إلى وجوبها في النكاح المختلف في فساده بمجرد الخلوة، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على وجوب العدة وثبوت النسب بالوطء في النكاح المختلف فيه بين المذاهب، كالنكاح بدون شهود، أو بدون ولي، وكنكاح المحرم بالحج، ونكاح الشغار، ويزيد الحنابلة ثبوتها بالخلوة، لأنه ينفذ بحكم الحاكم أشبه الصحيح، ويتفقون كذلك على وجوب العدة وثبوت النسب في النكاح المجمع على فساده بالوطء كنكاح المعتدة، وزوجة الغير والمحارم إذا كان هناك شبهة تسقط الحد، بأن كان لا يعلم بالحرمة، ولأن الأصل عند الفقهاء: أن كل نكاح يدرأ فيه الحد فالولد لاحق بالواطئ. انتهى.
وإن أراد الزوج السابق تجديد العقد عليها في عدتها من نكاحه الفاسد جاز له ذلك عند أكثر أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ويجوز أن يزوجها الأب في عدة النكاح الفاسد عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه. انتهى.
وإذا تقرر ذلك، فإن كانت حاملاً جاز لمن حملت منه أن يتزوجها قبل وضع حملها، لأن العدة لحفظ مائه، قال ابن قدامة في المغني: وكل معتدة من غير النكاح الصحيح كالزانية، والموطوءة بشبهة، أو في نكاح فاسد فقياس المذهب تحريم نكاحها على الواطئ وغيره، والأولى حل نكاحها لمن هي معتدة منه إن كان يلحقه نسب ولدها، لأن العدة لحفظ مائه وصيانة نسبه، ولا يصان ماؤه المحرم عن مائه المحترم، ولا يحفظ نسبه عنه. انتهى.
كما أن الحامل من الزنا عدتها وضع حملها، وإذا أرادت أن تتزوج قبل وضع حملها، فإن ذلك يجوز عند بعض أهل العلم كالشافعية والحنفية، لأن ماء الزنا لا حرمة له، إذ لا يثبت به نسب خلافاً لغيرهم من أهل العلم مع ملاحظة أن المتزوج بها إذا لم يكن هو الزاني بها، فإنه لا يحل له وطؤها حتى تضع حملها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 113288.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني