السؤال
هل يجوز الامتناع عن إعانة امرأة لا تتعفف عن طلب المال في المناسبات كالأعياد، وفي ظروف أخرى تدعي حاجتها الماسة لها كأن تدعي أن ابنها هجر البيت، لأنها أخبرته أنه ليس في مقدورها أن تشتري أضحية العيد وقد كنت أعلم منذ 3 سنوات أن زوجها يربي ويبيع الأضاحي، ولكنني لم أخبر زميلاتي اللاتي عهدن مساعدتها بهذه الحقيقة إلا هذه السنة، فهل أذنبت في كشفها؟ وهل في أخذي قرارا أن لا أصدقها ثانية، أو أعطف عليها مرة أخرى إثم؟ وخاصة أنني كنت أؤثرها على أقاربي الذين هم أشد منها حاجة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في الامتناع عن إعانة المرأة المذكورة، أو عدم مساعدتها طالما أنها على الحال التي ذكرت فإن الذي تجب مواساته إنما هو المضطر، ولكن لا ينبغي أن تأخذي قراراً أن لا تصدقيها بعد، وأن لا تعطفي عليها، فإنه لا مصلحة لك في مثل هذا القرار، والأولى منه أن تنصحيها وترشديها إلى ما يجب عليها من التعفف والصدق ونحو ذلك، كما أن مجرد إخبار زميلاتك اللاتي كن يساعدنها بحقيقة أمرها وأنها غنية بمالها ومال زوجها ليس عليك فيه ذنب - إن شاء الله تعالى - لأنك لم تقطعي عنها بذلك شيئاً كان يجب أن يصل إليها، ولكن لا يجوز لك التشهير بها والحديث عنها لغير حاجة، فذلك من الغيبة التي قال الله تعالى عنها: وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا.{ الحجرات: 12}.
وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم.
واعلمي أنه لا حرج عليكم في أن تتصدقوا عليها من صدقة التطوع، لأنه يصح أن تعطى للغني، كما سبق في الفتوى رقم: 35844.
وأما الذي لا يجوز إعطاؤها منه: فهو الزكاة المفروضة إذا علمتم أنها ليست من أهلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن.
كما ننبهك إلى أن الأقارب المحتاجين أولى بالصدقة من غيرهم، لما رواه الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة.
صححه الأرناؤوط.
والله أعلم.