الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تدخر مالا بنية الصدقة بدون تحديد وقت إخراجها

السؤال

أود معرفة الحكم، أنا أجمع صدقة في الحصالة ولا أنويها شيئا معينا وإذا جاء آخر الشهر أخرجتها لمؤسسة، سؤالي: هل يصلح إذا أعطيتها للمؤسسة أن أنويها صدقه جارية أم لا بد أن أحدد ذلك وقت إخراجها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصدقة الجارية هي الوقف، ولتراجعي الفتوى رقم: 128056.

ثم إنك إذا وكلت من يقوم بإخراج صدقتك سواء كانت صدقة جارية أو منقطعة فيكفيك أن تنوي حين الدفع للوكيل أنها صدقة جارية إن أردتها كذلك، ولا تشترط نيتك وقت وضع المال في الحصالة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني