الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج الفتاة دون الرجوع إلى أبيها

السؤال

أنا شاب مقبل على الزواج من فتاة تقيم مع أمها المطلقة من أبيها والذي يقيم في دولة أخرى، والواقع أنه منذ أكثر من 14 عاما وهو لا يسأل عن بناته، أو شؤونهم إلا ما حكمت به المحكمة من نفقة لتلك البنات، وفي العام الماضي كانت خطيبتي في زيارة لنفس الدولة التي يعيش فيها أبوها وحاولت رؤيته صلة للأرحام، إلا أنه عاملها معاملة سيئة، بل إنها اكتشفت أنه لم يخبر أبناءه من زوجته الأخرى أن لهم أخوات من مطلقته، وعندما رجعت فؤجئت به قد رفع قضية لتقليل نفقتها هي وأختها، رغم أنه طبيب وجراح مشهور في محل إقامته ويتسم بيسار الحال، وما حكمت به المحكمة من نفقة لا يتناسب مع يساره وغلاء أسعار المعيشة في بلدنا.
والسؤال: لا تعرف خطيبتي أي أحد من عائلة والدها إلا هو، و هو يستنكر لها نكاية في أمها، فهل تنتقل ولاية زواجها للحاكم دون الرجوع لأبيها، مع الإشهار إلى رضا أمها القائمة عليها؟ علما بأنه إذا علم فسوف يعضلها وسوف يقوم باستخدام علمه ضدها في ساحة القضاء، مما ستقل معه النفقة المحكوم بها، الأمر الذي سيضر بأختها التي لم تتزوج بعد، وهي تشعر بأنها ستكون ظالمة لأختها بتقليل مورد إنفاقهم الوحيد، مما قد يجعلها ترفض إتمام الزيجة حماية لأختها الأصغر منها.
ملحوظة: في بلدي يتم الزواج على مذهب الأحناف، ولكنني آثرت السؤال لمخافتي من أن يكون رأي الأحناف مرجوح.
أفتوني أثابكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لهذه الفتاة أن تتزوج من غير إذن وليها الذي هو أبوها، فالولي شرط لصحة النكاح على الراجح من أقوال الفقهاء وهو مذهب الجمهور، كما بينا بالفتوى رقم: 110722.

ولا عبرة بما ذكر من أن أباها يستنكرها، أو أنه يعامل ابنته معاملة سيئة، أو تقصيره في حقها ونحو ذلك، فهذا كله لا يسقط ولايته عليها، كما أن خشية تقليل نفقة الأخت لا يسوغ بحال من الأحوال تجاهل الأب وتفويت حقه الشرعي الذي أعطاه الله من النظر في ولاية ابنته، فالنفقة تقديرها إلى المحكمة.

وإذا كان المقصود باستنكاره لها نفي نسبها أصلا، فهذا أمر خطير، وراجع فيه الفتوى رقم: 31446.

لكن إذا امتنع أبوها عن تزويجها من الكفء فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإذا ثبت عنده العضل تولى تزويجها، أو وكل من يزوجها، كما بينا بالفتوى رقم: 3804.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني