الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الطلاق المسحوب بشرط جائز وقوعه: علي الطلاق أنت مسافرة ـ ولم أسافر، هل يقع الطلاق؟ وما الكفارة، على العلم بأنني حامل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح، وإذا كان قصدك بالطلاق المسحوب الطلاق المعلق وتعنين أن زوجك حلف بالطلاق على أن تسافري، أو نحو ذلك، فالجواب: أنه إذا لم يوجد ما حلف عليه زوجك على النحو الذي قصده، فإن الطلاق يقع عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ وهو القول الراجح، وله مراجعتك قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمه كفارة يمين إن كان لا يقصد طلاقاً، وإنما قصد حثك على السفر، أو نحوه وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19162.

وفي حال وقوع الطلاق، فإن الحمل لا يمنع نفاذه، كما سبق في الفتوى رقم: 25214.

وإن كان الذي أجبنا عنه غير ما تقصدين فوضحي لنا قصده لتتسنى لنا الإجابة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني