الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب سداد دين الخمر وما الذي يلزم المدين

السؤال

علي دين خمر، فهل أسدده؟ وهل علي ذنب إن لم أسدده، لأنني التزمت بسداده؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزمك سداد دين الخمر إلى بائعه ولا يجوز لك ذلك، لئلا يكون تقوية له على فعله المحرم وإعانة له عليه، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.{المائدة: 2}.

وهو لا يملك ذلك الثمن حتى يؤدى إليه، لكن ينبغي لك أن تتصدق بالثمن على الفقراء والمساكين، ليلا تجمع بين الثمن وعوضه، قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى: ومن باع خمراً لم يملك ثمنه، فإذا كان المشتري قد أخذ الخمر فشربها لم يجمع له بين العوض والمعوض، بل يؤخذ هذا المال ويصرف في مصالح المسلمين، وكما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عيب، أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض. انتهى. وانظر الفتويين رقم رقم: 20292، ورقم: 49279.

ثم ننبهك إلى حرمة شرب الخمر وبيعها وشرائها، فعن ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. رواه أبو داود. وانظر الفتوى رقم: 7740 فبادر إلى التوبة والإنابة إلى الله من ذلك، ومن تاب تاب الله عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني