الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من يحرم بعمرة عن نفسه ثم يحج عمن استنابه

السؤال

أريد أن أحج عن الغير، وقد اشترطت على صاحب البدل بأن أدخل مكة بعمرة لنفسي، وفي يوم التروية أهل بالحج البدل. هل هذا الفعل صحيح؟ وهل هذا الحج حج إفراد؟ وإن كان يترتب عليه هدي فعلى من يقع الهدي؟ وهل لي ثواب في هذا الحج إن أخذت منه نصف تكاليف الفيزا والسفر تقريبا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك أن تحرم بعمرة عن نفسك ثم تحج عمن استنابك، ويجب دم التمتع في هذه الحال لأنك ترخصت بترك أحد السفرين، وليس من شرط وجوب دم التمتع أن يقع النسكان عن شخص واحد.

قال في الفروع: ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد ذكره بعضهم وأكثر الشافعية. انتهى.

وقد سئل الشيخ العثيمين رحمه الله: هل يكون متمتعا من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر؟ فأجاب: نعم يكون متمتعا فإن العلماء رحمهم الله نصوا على أنه لا يعتبر في التمتع أن يكون النسكان لشخص واحد بل يجوز أن تكون العمرة لشخص والحج لشخص آخر، أو تكون العمرة لنفسه والحج لآخر، كل هذا يرونه جائزا، ولا يبطل التمتع.

وما دمت قد استأذنت من استنابك في هذا فهدي التمتع عليكما بالسواء، وأما إن اعتمرت بغير إذنه فالهدي عليك. وقد ذكر الفقهاء أنه لو قرن بين الحج والعمرة نائبا عن شخصين فإن كان بإذنهما فالدم عليهما، وإن كان بإذن واحد منهما فعلى الآذن نصف الدم والثاني عليه، وذكروا أنه لو كان أحد النسكين عن نفسه فكذلك، قال في المغني: ودم القران على النائب إذا لم يؤذن له فيه لعدم الإذن في سببه، وعليهما إن أذنا لوجود الإذن في سببه، ولو أذن أحدهما دون الآخر فعلى الآذن نصف الدم ونصفه على النائب. انتهى.

وقال أيضا: ولو أمر بأحد النسكين فقرن بينه وبين النسك الآخر لنفسه فالحكم فيه كذلك. انتهى.

وإذا علمت هذا فإن لك ثواب الحج عن هذا الشخص ومعونتك إياه على طاعة الله تعالى ولن يضيع الله ثوابك فإنه تعالى لا يضيع أجر المحسنين، ويجوز لك أن تأخذ منه جميع ما تحتاج إليه من النفقة ولك من الأجر على قدر إحسانك، فإن تركت له بعض النفقة كان ذلك مزيدا من الإحسان منك تؤجر عليه إن شاء الله، وفي الفتوى رقم: 121498، مزيد إيضاح لهذه المسألة فانظرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني