السؤال
تمت قسمة الميراث من الأراضي الزراعية بيني وبين إخواني منذ: 25 سنة بأوراق بيننا وقعنا عليها جميعا
وطلب مني أخي الأكبر ثلاث قطع زراعية لقربها من مسكنه على أن يعطيني مقابلها أراضي أخرى ووافقت دون علمي بالمقابل ووكلت أحد إخوتي وكالة شرعية عامة لينهي الموضوع، وبعد عشر سنين توفي أخي ـ رحمه الله ـ وأعطاني أخي الذي وكلته ورقة كتب فيها أنه تم الاتفاق والتراضي بين أخي وبيني ـ الوكيل ـ على المناقلة في الأملاك التالية وذكرت الأملاك واستلم كل منا مايخصه من أملاك وأصبحت في ملكه. انتهى.
وقعها الوكيل وأخي قبل وفاته.
والأشكال: أن أخي قبل وفاته استخرج صكوكا شرعية على ما أخذ مني، أما أنا فإحدى القطع التي تنازل عنها لي عليها نزاع ولا يملكها أخي قبل وفاته ولا أستطيع أن أستخرج صكا عليها فحاولت الصلح مع الورثة فلم يستجيبوا لي، فهل يحق لي استرداد ما أعطيته لأخي من أراضي من الورثة عن طريق الشرع، أو طلب تعويض من الورثة؟ فأنا لم أستلم ولم أقبض كامل الملك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسائل الخصومات وقضايا المنازعات يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية والقضاء للبت فيها وفض النزاع وقطع الخصومة، وإن كان الأولى لذوي الأرحام حل منازعاتهم عن طريق الصلح ولو كان فيه تنازل بعضهم لبعض عن حقه، لكن نقول لك إجمالا إن الأرض التي وقعت ضمن الأراضي التي دفعها إليك أخوك بدل أرضك وقد بانت مستحقة للغير، أو لا يملكها أخوك ملكا تاما لا حرج عليك في ردها وكذا باقي الأراضي التي معها، وأخذ الأراضي التي دفعتها إليه إن لم يمكن تجزئة المعاملة، وأما إن أمكن تجزئتها بأن كانت الأرض المذكورة في مقابل إحدى أراضيك فتردها وتأخذ أرضك التي دفعت في مقابلها لصحة القول بتفرقة الصفقة وإبطال العقد في بعضها وبقائه صحيحا في بعض، وهذا هو القول الأظهر للشافعية ورواية عند الحنابلة، وهو قول ابن القصار من المالكية: أنه يجوز تجزئة الصفقة فيصح البيع فيما يجوز، ويبطل فيما لا يجوز، لأن الإبطال في الكل لبطلان أحدهما ليس بأولى من تصحيح الكل لصحة أحدهما، فيبقيان على حكمهما ويصح فيما يجوز، ويبطل فيما لا يجوز.
انتهى من الموسوعة الفقهية.
وفي الفقه الإسلامي وأدلته مبينا رأي الشافعية قال: إذا استحق بعض المبيع دون البعض الآخر ففيه خيار تفريق الصفقة، والأظهر من القولين عندهم في تفريق الصفقة تجزئة البيع، وإعطاء كل جزء من المبيع حكمه، فيصح البيع فيما يأخذه المشتري، ويبطل في المستحق، ويرجع المشتري على البائع بحصة المستحق من الثمن.
انتهى.
وبالتالي، فإن أمكن تفريق الصفقة بلا ضرر ورضي الورثة بذلك، فلا حرج عليك في رد الأرض المتنازع فيها وأخذ مقابلها من الأرضين التي دفعتها، وإبقاء العقد في الباقي على ما هو عليه وإن لم يمكن تبعيض الصفقة ولم يرض الورثة بذلك فلك رد الصفقة كلها وأخذ الأرضين التي دفعتها وإن كان الفيصل في ذلك كله هو حكم القضاء.
والله أعلم.