الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف المظلوم إذا ظلمه أخ له يحبه في الله

السؤال

شخص ظلم شخصا آخر، والمظلوم تألم قلبه من الظالم، ولكنه يحبه فلم يستطع أن يدعو عليه، وبنفس الوقت لم يستطع أن يسامحه لتألم قلبه منه. كما وأنه مستاء لأن الظالم قد صدر منه هذا التصرف وهو يخشى غضبه إن هو نصحه. فماذا يفعل؟ وما حكم الظالم؟ هل سيعاقب أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الظلم حرام وعاقبته وخيمة، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا.. رواه مسلم.

وقال تعالى في محكم كتابه: وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا {طه: 111}. وقال تعالى: وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا {الفرقان: 19}.

فهذا حكم الظلم، وإذا لم يتب الظالم من ظلمه ويعفو عنه المظلوم فإن الله تعالى يأخذ للمظلوم بحقه، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم.

ومن حق المظلوم أن يدعو على من ظلمه كما قال تعالى: لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ {النساء: 148}. ولكن الأولى له والأفضل أن يعفو عمن ظلمه ويصفح عنه لينال الأجر من الله تعالى، فقد قال سبحانه وتعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى:40}. وقال تعالى: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبـُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ {النور:22}.

وعلى المسلم أن ينصح أخاه المسلم، ولاسيما إن كان يحبه أو كان قد صدر منه ظلم أو خطأ فإنه أحوج إلى النصح، وليكن ذلك بطريق ودية تشعره بالمحبة والشفقة عليه من عاقبة الظلم.

وإذا لم يستطع مباشرته فليوجه إليه من ينصحه من أصدقائه، ومن له تأثير عليه ومن يصلح لذلك كإمام المسجد.. ولو بطريقة غير مباشرة، فإن الدين النصيحة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى التالية أرقامها: 129345، 111346، 131642.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني