الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات ووهب في حياته شققا للأبناء فقط

السؤال

الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: زوجة، وثلاثة أولاد، وثلاث بنات.
علما بأن الوالد ترك لنا ورقة كتب فيها: على أولادي أن يبنوا لكل واحدة من أخواتهم نصف شقة ـ لأنه في حياته بنى منزلا مكونا من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية تسكن الأم في الدور الأرضي هي وأختي الكبرى وفي الأدوار الثلاثة نسكن نحن ـ الأبناء ـ وكان أبي يريد أن يبني لأخواتي، ولكنه لم يتمكن لمرضه ثم وفاته ولكن نحن ـ الأبناء ـ ليس لدينا مال للبناء، وبعد وفاة والدي بيعت قطعة أرض بمبلغ: 40 ألف جنيه قامت والدتي بإعطاء أخواتي حقهن من المبلغ واحتجزت أموال الأولاد ووضعتها في شركة لتعمل بها جمعيات لتحصيل فلوس البناء، لأنهم اعتبروا هذه الأموال تعويضا للبنات عن حقهن في المنزل، فهل ما فعلته والدتي صحيح شرعا أم لا؟ وهل البناء يكون من أموال الأولاد فقط؟ أم يكون من كامل المبلغ ويوزع الباقي حسب الشرع؟ أم يكون مناصفة بين الأبناء والبنات كل حسب نصيبه؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{ النساء : 12}.

والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

{النساء: 11 }.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.

وأما وصية الوالد للأبناء بأن يبنوا للبنات: فإن هذه وصية غير لا زمة, كما أن هبة الشقق للأبناء دون البنات تعتبر هبة باطلة وترد حتى بعد الممات ـ على ما رجحه بعض أهل العلم، وهو الذي نفتي به ـ لأن الوالد مطالب شرعا بأن يعدل في عطيته لأولاده ذكورا وإناثا, فلا يجوز له أن يهب الابن شقة أو سكنا ولا يعطي للبنت ما يتحقق به العدل, وحاجة الابن إلى الزواج ليست مسوغا لتفضيل الابن على البنت، إذ يمكن أن تسد حاجته بالاستئجار له، كما بيناه في الفتويين رقم: 121206، ورقم: 114813.

والمفتى به عندنا: أن الهبة الجائرة باطلة وترد حتى بعد الممات، كما في الفتويين السابقتين والفتويين رقم: 103527، ورقم: 6242.

وعليه، فإن الشقق التي يسكنها الأبناء والأرض التي بيعت كلها تدخل في الميراث وتقتسمها الزوجة والأبناء والبنات على ما ذكرنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني