الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الثمن ـ فرضا ـ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.
{ النساء : 12}.
والباقي للأبناء والبنات ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
{النساء: 11 }.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما, للزوجة ثمنها ـ تسعة أسهم ـ ولكل ابن أربعة عشر سهما, ولكل بنت سبعة أسهم.
وأما وصية الوالد للأبناء بأن يبنوا للبنات: فإن هذه وصية غير لا زمة, كما أن هبة الشقق للأبناء دون البنات تعتبر هبة باطلة وترد حتى بعد الممات ـ على ما رجحه بعض أهل العلم، وهو الذي نفتي به ـ لأن الوالد مطالب شرعا بأن يعدل في عطيته لأولاده ذكورا وإناثا, فلا يجوز له أن يهب الابن شقة أو سكنا ولا يعطي للبنت ما يتحقق به العدل, وحاجة الابن إلى الزواج ليست مسوغا لتفضيل الابن على البنت، إذ يمكن أن تسد حاجته بالاستئجار له، كما بيناه في الفتويين رقم: 121206، ورقم: 114813.
والمفتى به عندنا: أن الهبة الجائرة باطلة وترد حتى بعد الممات، كما في الفتويين السابقتين والفتويين رقم: 103527، ورقم: 6242.
وعليه، فإن الشقق التي يسكنها الأبناء والأرض التي بيعت كلها تدخل في الميراث وتقتسمها الزوجة والأبناء والبنات على ما ذكرنا.
والله أعلم.