الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط صحة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك

السؤال

التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك وفقاً لهذه الصيغة: يمتلك البنك الأصول مثل العقارات أو الآلات أو غيرها، ثم يقوم بتأجيرها بأجرة محددة لمدة معلومة حسب شروط متفق عليها بين الطرفين، مع وعد من البنك للمستأجر بأن يتنازل له عن الأصل المؤجر، وأن ينقل له ملكيته في نهاية مدة العقد على سبيل الهبة، أو ببيعه له بثمن رمزي حسب شروط العقد.
أرجو الإفادة بمشروعية هذا النوع من المعاملات في شراء العقار؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم، وقد بينا في الفتوى رقم: 6374، الصورة الجائزة والممنوعة كما قررها مجمع الفقه الإسلامي.

وإذا كان العقد مع البنك كما ذكرت، ويلتزم بالضوابط الشرعية المبينة في الفتوى المحال إليها آنفا ومنها:

* وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

* أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

* أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعدي المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

* إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

* يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.

إذا التزم البنك بهذه الضوابط فلا حرج في تلك المعاملة معه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني