السؤال
أنا فتاة متزوجة منذ: 4 أشهر ولدي ذهب يزيد عن النصاب، وسؤالي: هل علي أن أدفع عنه الزكاة؟ علما بأنني لا أملك موردا للمال وكان والدي يدفع عنه الزكاة مع عدم تأكده من وجوب ذلك، ولكن كان يدفعها من باب الاحتياط، والآن زوجي لا يظن بأن هذه الزكاة فريضة، بل يقول بأن هذا الذهب للزينة وليست عليه زكاة مع العلم أنني أتزين بأغلبه ومستعدة لبيعه عندما أتعرض لضائقة أو احتياج للمال؟ فهل يعتبر للزينة وليست عليه زكاة؟ وماذا أفعل في حال لم يقتنع زوجي ولم يدفع عني.
أفتوني جزاكم الله خيرا، فموعد دفع هذه الزكاة إن كانت فريضة الآن في رمضان.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذهب المعد للاستعمال المباح قد اختلف العلماء في وجوب زكاته، فذهب الجمهور إلى أنه لا تجب فيه الزكاة وذهب أبو حنيفة وجماعة من العلماء إلى وجوب الزكاة فيه، فإذا كنت تتخذين هذا الحلي بقصد الاستعمال، فلا زكاة عليك فيه عند الجمهور ـ وهذا الذي نفتي به ـ وكونك مستعدة لبيعه عند الحاجة لا أثر له في ذلك إذا كان مقصودك من اتخاذه إنما هو التزين به، وكونك لا تتزينين بجميعه لا أثر له كذلك ما دام معدا بقصد الاستعمال.
وأما إذا كنت تتخذينه بنية الادخار أو القنية، أو بنية الادخار والاستعمال معا: فزكاته واجبة عليك، فحيث وجبت عليك الزكاة، لكون هذا الحلي معدا للادخار، أو كنت تقلدين من يفتي بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو أردت الاحتياط، فاعلمي أنه لا يلزم زوجك أن يخرج هذه الزكاة، فهي إنما تجب عليك أنت، وهي واجبة في نفس هذا الذهب، ويجوز لك أن تخرجي قيمة ما وجب عليك من الزكاة، فإذا لم تجدي من المال ما تخرجين به الزكاة وجب عليك إما أن تخرجي الزكاة مما تملكينه من الذهب أو تبيعي منه بقدر ما يجب عليك من الزكاة، ولا يجوز لك تأخير الزكاة عن وقتها إذا وجبت عليك، وما ذكرناه لك من الأحكام مجملا قد مر تفصيله في فتاوى كثيرة، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 127824، 6237، 140045، 140241، 137450، 139529.
والله أعلم.