السؤال
أريد أن تفتوني في مسألة الطهر من الحيض، فأنا لا أجزم يقينا متى أطهر: يستمر نزول الدم عندي غالبا 5 أيام، ويتناقص في اليوم السادس وبعدها أرى كدرة في غالب الأحيان إلى غاية اليوم التاسع، لكن يتخللها جفوف، فمثلا: بعد الاستنجاء أجد جفوفا يستمر أحيانا لمدة ساعة أو أكثر، خلال اليوم السابع والثامن وأحيانا التاسع، يتناوب وجود الكدرة والجفوف على الأقل خمس مرات ويتناقص هذا التناوب تدريجيا حيث تطول فترة الجفوف، فأقوم بالاغتسال احتياطا في اليوم السابع وأعيده في اليوم التاسع أو العاشر، لكن أحيانا أعاود وأجد كدرة أو صفرة في باقي الأيام.
أما بالنسبة للسائل الأبيض: فأحيانا أجده في اليوم التاسع أو بعده أو بعد اليوم الخامس عشر، وسؤالي هو: متى أطهر وأغتسل نهائيا؟ فأنا رغم اغتسالي مرتين احتياطا لست متأكدة من وقت طهارتي الحقيقي مما يجعل وسواسا في النية يراودني فأقول في نفسي أغتسل احتياطيا، وكذلك بالنسبة للجفوف المتكرر فأنا لا أجد أنه من المنطقي الاغتسال كلما رأيته، فمن غير المعقول أن أكرر الغسل ثلاث أو أربع مرات يوميا مثلا، بل أحكم بقاعدة: الحيض بين الحيضتين حيض، والطهر بين الطهرين طهر، وأقل الحيض أو الطهر يوم وليلة ـ لكن لا أعرف يقينا متى أطهر، وهل يشترط لتحقق الطهر أن ترى المرأة الصفرة أو القصة البيضاء؟ فقد قرأت بأن كل حيض يكون دما ثم كدرة ثم صفرة ثم القصة البيضاء التي لا تكون دائما بالضرورة.
أرجوكم أفتوني في حالتي بالتفصيل، وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين ـ الجفوف أو القصة البيضاء ـ وانظري الفتوى رقم: 118817.
فإذا رأيت إحدى هاتين العلامتين فقد طهرت ووجب عليك أن تغتسلي وتصلي، فإن رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة في غير زمن العادة فلا تلتفتي إليها، فإنها لا تعد حيضا، فإن الصفرة والكدرة إنما تعد حيضا إذا كانت متصلة بالدم أو كانت في زمن العادة.
وأما إذا كانت غير متصلة بالدم ولا في زمن العادة فإنها لا تعد حيضا، وانظري الفتويين رقم: 117502ورقم: 134502.
وعليه، فالواجب عليك أن تدعي الصلاة مدة أيام الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، فإذا رأيت الجفوف ولو ساعة فاغتسلي وصلي ولا تلتفتي إلى ما ترينه بعد ذلك من صفرة أو كدرة، لما بيناه.
وأما ما ذكرته من القاعدة التي تقول إن الحيض بين الحيضتين حيض، والطهر بين الطهرين طهر، كلام لا معنى له، كما أن القول بأن أقل الطهر يوم غير صحيح.
وأما كون أقل الحيض يوما وليلة: فكلام صحيح وليس معناه -كما يظهر من فهمك له- أن المرأة لا تحكم على الدم العائد بأنه حيض حتى يجاوز يوما وليلة وإن كان في زمن الحيض، بل إذا انقطع دم الحيض لأكثر من يوم وليلة ثم عاد في مدة الخمسة عشر يوما ـ التي هي أكثر مدة الحيض ـ وانقطع قبل أن يتجاوز هذه المدة فالواجب على المرأة أن تعيد الغسل وإن كان الدم العائد لا يتجاوز يوما وليلة، وهذا فيما يتعلق بالدم.
وأما الصفرة والكدرة والتي ورد السؤال بخصوصها: فحكمها هو ما تقدم من أنها تعد حيضا إذا اتصلت بالدم أو كانت في زمن العادة، وعليه، فإن الإشكال يزول عنك والمشقة ترتفع ـ بحمد الله.
والله أعلم.