السؤال
من علق طلاقا بكناية، مع وسوسته واعتقد أنه تعليق الطلاق وهو في قلبه لا يريد بكلامه وقوع الطلاق، لكن ظل متشددا في شرط الطلاق خوفا من وقوعه، لاعتقاده هذا، فهل يوجد هنا تعليق للطلاق؟ وقد ظن أنه يمكن له أن يتنازل عن الشرط، لكن بعد ذلك عرف أنه لا يمكن أن يتنازل عن الشرط، فما الحكم هنا؟ وبعد ذلك وسوس له الشيطان أنه علق الطلاق على شرط أيضا بكناية، مع العلم أنه بعيد عن صريح الطلاق فوقع الشرط وظن وقوع الثاني، وبعدها بثواني ظن وقوع الثالت أيضا بالوسوسة فأصابه الذعر من الحرام فذهب إلى زوجته وطلقها ثلاثا، ولم ترض بذلك بسبب مرضه ويقول إنه جاءته خواطر أنه إن طلقها فسيرتاح من الوسوسة ومن مشاكلها ومن أهلها، فهل يؤثر كون الذي حصل معه من مرض الوسواس؟ وقد ذهب إلى أحد علماء الجامعة الإسلامية وأفتاه وقال له لا يقع الطلاق إلا بعد الشفاء التام، وذهبت زوجته أيضا لكونها تعمل في الجامعة وقال لها دكتور في الشريعة لا تخافي فلم تقع أي طلقة بعد ذلك، فكم طلقة حسب رأيكم هنا؟ وهل يحق له الأخذ بفتوى لابن تيمية ـ وهي عدم وقوع طلاق الثلاثة إلا بعد رجعة للتخفيف عنه وفكر أفكارا أفكار غريبة وهو إيقاع الطلقات الثلاثة حتى لو تزوجت وتطلقت يتزوجها وليس عليه أي طلقة حتى يكون هناك مجال للوسوسة أليس غريبا هذا ولا يعقل؟ ألا يستطيع ذلك الشخص أن يأخذ بأخف الأحكام الفقهية في كل الأمور حتى يستطيع العيش؟ وما هي الفتوى هنا؟ وما هو حكم بقاء زوجته معه؟ يريد تحديدا لبقائها من عدمه؟.