السؤال
سؤال حول الزكاة: كيف أزكي الذرة؟ علما بأننا نطحنها مع أوراقها وهي خضراء.
وجزاكم الله خيرا.
سؤال حول الزكاة: كيف أزكي الذرة؟ علما بأننا نطحنها مع أوراقها وهي خضراء.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة لا تجب في الحبوب إلا بعد اشتدادها, فإن كنتم تطحنون هذه الذرة قبل اشتداد الحب، فلا زكاة عليكم فيها، قال الشيخ العثيمين ـ رحمه الله: فوقت الوجوب: إذا اشتد الحب ـ أي: قوي الحب وصار شديدا لا ينضغط بضغطه، وبدا صلاح الثمر ـ وذلك في ثمر النخيل أن يحمر, أو يصفر, وفي العنب أن يتموه حلوا أي: بدلا من أن يكون لينا متموها, وبدلا من أن يكون حامضا يكون حلوا، فإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة وقبل ذلك لا تجب، ويتفرع على هذا ـ أيضا: أنه لو تلف ـ ولو بفعله ـ بأن حصد الزرع قبل اشتداده, أو قطع الثمر قبل بدو صلاحه، فإنه لا زكاة عليه، لأن ذلك قبل وجوب الزكاة.
انتهى بتصرف.
وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 67658.
وأما إن كنتم تطحنونها بعد اشتداد الحب فزكاتها واجبة عليكم ، فيجب عليكم والحال هذه أن تحسبوا مقدار ما يجب عليكم في هذه الذرة وذلك بخرص مقدار ما تطحنونه منها ثم يخرج مقدار الزكاة ـ وهو عشر ذلك المقدار أو نصفه إن بلغ المحصول نصابا ـ والخرص في الحبوب قد أجازه بعض العلماء لإمكانه فيها كإمكانه في الثمار ولجريان العمل عليه ودعاء الحاجة إليه, قال في حاشية الروض: وفي المنتهى وغيره: لا تخرص الحبوب بلا خلاف، وعمل المسلمين على خلافه لإمكانه فيه كالثمر.
انتهى.
والقول بجواز خرص الحبوب هو قول عند المالكية, جاء في الموسوعة الفقهية: وعند المالكية قول بجواز خرص غير التمر والعنب إذا احتاج أهله, أو كانوا غير أمناء.
انتهى.
ونرى أنه لا حرج في الأخذ بهذا القول، لما فيه من الرفق ومراعاة مصلحة المكلفين, وإن قلنا بعدم جواز خرصه ـ وهو أحوط ـ فليس لكم أن تطحنوه بعد بدو صلاحه، بل تنتظرون حتى تحصدوه ثم تخرجون زكاته, قال البجيرمي ـ رحمه الله ـ في تحفة الحبيب: قوله: وباشتداد الحب ـ قال في العباب وشرحه: وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل والتصرف فيه, وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول، حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع، ويحرم عل المالك ـ أيضا ـ أجرة الحصادين منه والصدقة منه قبل إعطاء الزكاة ويعزر إن علم الحرمة، وإلا فلا, ويغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقا، ومع حرمته ينفذ تصرفه في غير قدر الزكاة.
انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني