السؤال
ما حكم الزكاة بالنسبة لمحصول الذرة الذي تم فرمه وهو أخضر وذلك لاستخدامه غذاء للمواشي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المحصول تم فرمه قبل اشتداد الحب وقوته فليس فيه زكاة لأن وقت الوجوب هو اشتداد الحب وفركه، وما جُزَّ قبل ذلك فلا زكاة فيه . قال ابن قدامة في المغني: ووقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد، وفي الثمر إذا بدا صلاحها. وقال ابن أبي موسى: تجب زكاة الحب يوم حصاده لقوله تعالى: وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ {الأنعام: 141 } وفائدة الخلاف أنه لو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب لا شيء عليه لأنه تصرف فيه قبل الوجوب، فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول، وإن تصرف فيها بعد الوجوب لم تسقط الزكاة عنه. انتهى
وقال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول خليل (والوجوب بإفراك الحب ) قال: المراد بإفراكه طيبه واستغناؤه عن الماء وإن بقي في الأرض لتمام طيبه. انتهى
ومن هذا يعلم السائل الكريم أن ما استهلك من الزرع قبل اشتداد حبه ووصوله إلى مرحلة وجوب الزكاة لا زكاة فيه .
والله أعلم
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني