السؤال
المباح فاعله لايؤجر وتاركه لا يأثم. فما حكم كرهه والاستهزاء به ؟ ونحن نعلم أن التعدد مباح فهل يأخذ نفس الحكم ؟
المباح فاعله لايؤجر وتاركه لا يأثم. فما حكم كرهه والاستهزاء به ؟ ونحن نعلم أن التعدد مباح فهل يأخذ نفس الحكم ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كره التعدد أو الاستهزاء به باعتباره حكما شرعيا أنزله الله في كتابه وأذن فيه لعباده يدخل في كره ما أنزل الله وهو كفر لقوله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. {محمد:9}.
أما كرهه بمقتضى الطبع لما جبلت عليه النفس من الغيرة وحب الاستبداد مع الرضا والتسليم بالحكم الشرعي فليس كفرا.
قال الطاهر بن عاشور في تفسيره: ومعلوم أن كراهية الطبع الفعل لا تنافي تلقيه برضى لأن أكثر التكليف لا يخلو من مشقة.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني
فتاوى إسلام ويب