السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
۞-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (جد (أب الأب)) (أخ من الأم) العدد 2
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
۞-للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2 (جد (أب الأب)) (أخ من الأم) العدد 2
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن للجد السدس فرضا للإجماع على أن حكمه حكم الأب إلا في بعض الحالات المستثناة وليس هذا الموطن منها.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب .. اهـ.
قال صاحب الرحبية:
والجد مثل الأب عند فقده * في حوز ما يصيبه ومده
وللابنين الباقي تعصيبا لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
ولا شيء لولدي الأم لكونهما محجوبين حجب حرمان بالفرع الوارث – ابن الابن - وبالأصل الوارث الذكر – الجد - فتقسم التركة على اثني عشر سهما, للجد سدسها, سهمان, ولكل ابن خمسة أسهم.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني