السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 1 (بنت ابن ابن) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (بنت ابن) العدد 1 (بنت ابن ابن) العدد 1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر ولم يترك الميت وارثا غيرهم فإن للبنت النصف فرضا لقول الله تعالى في البنت الواحدة: ... وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... {النساء: 11} ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في بنت وبنت ابن أن لِلْابْنَةِ النِّصْف وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُس تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ. رواه البخاري, ولا شيء لبنت ابن الابن لاستكمال البنات فوقها الثلثين, والباقي يرد على البنت وبنت الابن فتقسم التركة على أربعة أسهم للبنت منها ثلاثة أسهم فرضا وردا, ولبنت الابن منها سهم واحد فرضا وردا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني