السؤال
فضيلة الشيخ هناك جماعة من قرية وضعوا صندوقا يصرف على أمور تخص القرية، ولكن قد وضعوا شرطا جزائيا على من يتأخر في السداد للصندوق. السؤال: هل الشرط الجزائي جائز أم لا؟
فضيلة الشيخ هناك جماعة من قرية وضعوا صندوقا يصرف على أمور تخص القرية، ولكن قد وضعوا شرطا جزائيا على من يتأخر في السداد للصندوق. السؤال: هل الشرط الجزائي جائز أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى سابقة معنى الشرط الجزائي وأنواعه وحكمه، ويمكن أن تراجع فيه فتوانا رقم: 34491.
وإذا عدت إلى هذه الفتوى علمت أن ما توافقت عليه تلك الجماعة لا يعتبر شرطا جزائيا، وإنما هو تواعد بينهم على بذل مبلغ معين لصالح القرية وعند التأخر في أدائه يزاد مبلغ آخر. والوعد قد اختلف أهل العلم في وجوب الوفاء به بين من يقول إنه لازم ديانة لا قضاء، وبين من يقول بلزومه قضاء، وبين من يفصل. وقد بينا القول الراجح في ذلك فراجع فيه فتوانا رقم: 117916.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني