الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وولدين

السؤال

لدي سؤال بعد إذن حضراتكم.
توفيت أمى وأسالكم بالله الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولها ولدان وزوج. فالميراث الشرعى توزيعه هو: للزوج النصف والأبناء النصف. ولكن أبى له ابن آخر من زوجة سابقة غير أمى فأبى يريد بيع نصيبه فى ميراث أمى فقط لى ولأخى، أو يتنازل لنا عنه بحيث لو وافته المنية لا يرث أخى من الزوجة الثانية فى ميراث أمى، ولكن أموال أبى يرث فيها فليس الغرض منعه من الميراث. فما حكم ذلك وهل هو جائز وبالله عليكم الرد بسرعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا نسأل الله أن يرحم الوالدة ويغفر لها ويحسن عزاءكم فيها، ونعزيكم بما ذكرنا في الفتوى رقم: 73790.

ونفيدكم أنه إن كان ورثة الأم المذكورة محصورين فيمن ذكرـ وهم الزوج والولدان ـ فإن نصيب الزوج هو الربع فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ. {النساء:11}.

وما بقي فهو للأولاد تعصيبا.

وأما عن بيعه نصيبه لولدي الزوجة المتوفاة لمصلحة يراها، ولا يريد بها حرمان ابنه الآخر من التركة، فإن الأصل في البيع هو الجواز ما لم يتخذ ذريعة إلى المحاباة كالبيع بالثمن الرمزي مثلا.

وأما إعطاؤه نصيبه من التركة لأبناء المتوفاة فهو خلاف العدل بين الأبناء في العطية الذي هو واجب على الراجح من أقوال أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء.رواه الطبراني وسعيد بن منصور والبيهقي من طريقه وحكم الحافظ في الفتح بأن إسناده حسن.

وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين: 6242، 1242. نرجو أن تطلع عليهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني