السؤال
اختلفت أنا وأصدقائي في حلق الإبط، والعانة، فمنهم من قال: لا توجد أي أهمية للحلاقة، ومنهم من قال: التخفيف أفضل (التخفيف بالمقص)، فقلت: النتف للإبط: الإزالة عن طريق جر الشعر من الإبط، والحلق للعانة، فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟
اختلفت أنا وأصدقائي في حلق الإبط، والعانة، فمنهم من قال: لا توجد أي أهمية للحلاقة، ومنهم من قال: التخفيف أفضل (التخفيف بالمقص)، فقلت: النتف للإبط: الإزالة عن طريق جر الشعر من الإبط، والحلق للعانة، فما حكم الشرع في هذا الموضوع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله، وصحبه، أما بعد:
فقد سن النبيُّ صلى الله عليه وسلم للمسلم حلق عانته، ونتف إبطيه، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الآباط. رواه الجماعة. والمراد بالفطرة هنا: أن هذه الأشياء إذا فعلت، اتصف فاعلها بالفطرة، التي فطر الله عليها عباده، وحثهم عليها، واستحبها لهم؛ ليكونوا على أكمل الصفات، وأشرفها صورة، وقال البيضاوي في الفطرة: هي السنة القديمة، التي اختارها الأنبياء، واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي، ينطوون عليها.
والمسنون في إزالة هذا الشعر هو: النتف للإبط، والحلق للعانة، وبأي شيء أزاله، صح؛ حيث إن الغرض هو إزالة هذا الشعر، فمن لم يقوَ على نتف الإبط، جاز له الحلق بالموسى، أو غيره.
ويجوز إزالة شعر العانة بالنورة، والموسى، وغير ذلك.
والسنة أن يفعل ذلك كل أسبوع، وأن يكون يوم الجمعة؛ حيث إنه يوم اجتماع للمسلمين.
ولا ينبغي أن يؤخر عن أربعين يومًا، فقد ثبت عن أنس -رضي الله عنه- أنه قال: وُقّت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة، أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني