الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الغير تردد قناة إسلامية يشترك معها قنوات أخرى محرمة

السؤال

لو أعطيت شخصا ترددا لقناة إسلامية، والتردد هو رقم من خلاله يدخل الشخص أي قناة، وبعد أن دخلها دخلت معها قنوات منحطة وغير ملتزمة وساقطة، والسبب في دخول هذه القنوات السيئة هو الاشتراك في التردد مع القناة الإسلامية هل عندما يدخل القناة الإسلامية وتدخل معها قنوات غير ملتزمة يصيبني نوع من الإثم باعتبار أن قنوات غير جيدة ستدخل جهازه بسببي ولكن قصدي هو القناة الإسلامية. أرجو التفصيل أنا مهموم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمبنى هذا الحكم على علمك بحال هذا الشخص الذي ستعطيه التردد المذكور، فإن كنت تعلم أنه لا يستعمل من القنوات الفضائية إلا ما يباح منها ويفيد في دين أو دنيا، فلا بأس بإعطائه هذا التردد، وإن كنت تعلم من حاله أنه سيشاهد ما هب ودب من القنوات، ولا يقتصر على المفيد النافع، فلا يجوز لك أن تعطيه التردد ولا أن تعينه بأي وجه كان على استعمال الفضائيات بصفة عامة؛ وذلك لأن ما يوصل إلى الحرام حرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وقد سبقت فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 50387.

وإما إن كنت تجهل حاله فالواجب هو الاحتياط بعدم إعطائه هذا التردد؛ وذلك لأن الكثرة الكاثرة تخلط في استعمال مثل هذه القنوات بين الحلال والحرام، والعبرة بالغالب والنادر لا حكم له. وراجع في ذلك الفتويين: 123982 ، 54819.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني