السؤال
أنا صاحب منظومة لتوزيع الإنترنت اللاسلكي للمنازل، وتعرفون الإنترنت وفائدته ومساوئه، فربما بعض المشتركين يستخدمه في مشاهدة المحرم، وفي حال وضع فلتر للشبكة سيؤثر على الاستخدام ويضعف الخط . فهل يلحقني إثم في هذه الحالة ؟
أنا صاحب منظومة لتوزيع الإنترنت اللاسلكي للمنازل، وتعرفون الإنترنت وفائدته ومساوئه، فربما بعض المشتركين يستخدمه في مشاهدة المحرم، وفي حال وضع فلتر للشبكة سيؤثر على الاستخدام ويضعف الخط . فهل يلحقني إثم في هذه الحالة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في إنشاء مثل هذه المنظومة إن كان لا يغلب على الظن استخدام من توصل إليهم هذه الخدمات في معصية الله عز وجل، أما إن غلب ذلك على الظن فلا يجوز الإعانة على ذلك؛ لقوله سبحانه وتعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
وأما إذا جهل الحال فالمنع متعين؛ لأن أغلب الناس يستخدمونه فيما لا يرضي الله، كما هو معلوم، والقاعدة أن العبرة بالغالب والنادر لا حكم له. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 15432.
وراجع لمزيد الفائدة عن ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 117021، 114759، 74898، 68424.
وأما الفلتر المذكور فإن كان يمنع استخدام المشتركين في هذه الخدمة من المحرمات، فينبغي استعماله حتى وإن قلل السرعة وأضعف الخط، ما دام أن هناك من يغلب على الظن أنه بدونه سيستعمل الخدمة في أمور محرمة.
ولكن الذي نعلمه أن هذا الفلتر يقلل الشر ولا يمنعه، وأنه يمكن التحايل عليه بعدة طرق من قبل المستخدمين، فإن كان كذلك فهو لا يرفع الإشكال. وأما إذا كان مراد السائل بهذا الفلتر أنه سيحدد المواقع التي يسمح للمشتركين بزيارتها ـ وهذا أمر مستبعد ـ فعندئذ يرتفع أصل الإشكال.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني