السؤال
أنا آخد بقول وجوب الاستنشاف والاستنثار في الوضوء، لكن سألني شخص وقال من أدخل في أنفه ماء ليس عن طريق الاستنشاق وإنما وضع كأس ماء وأدخل قطرات أو شيء من الماء بأنفه. هل هذا يصح؟ ثم نزلت لوحدها أو أخرجها هو بأن استنثر يجزئه الوضوء؟ أو إذا مسح بإصبعيه داخل أنفه هل يجزىء ذلك، مع العلم أنه لم يستنشق ولم يستنثر ؟ أرجو أن تبينوا لي ما الحكم في الحالتين حتى لو كنتم تقولون بسنية الاستنشاق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت تأخذ بالقول بوجوب الاستنشاق في الوضوء وهو مذهب الحنابلة ولا شك في كونه الأحوط، فاعلم أن الحنابلة القائلين بالوجوب قد صرحوا بأن الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى باطن الأنف، وعليه فالصورتان المذكورتان ليستا من الاستنشاق المجزئ عندهم، فإن مسح الأنف بالماء ليس جذبا له بالنفس موصلا للماء إلى باطن الأنف، وكذا وضع الماء في الأنف دون جذبه إلى باطن الأنف لا يجزئ في الاستنشاق الواجب عند الحنابلة.
قال في كشاف القناع في بيان صفة المضمضة والاستنشاق المجزئ منهما والكامل: "(ف ) المبالغة ( في مضمضة إدارة الماء في جميع الفم و ) المبالغة ( في الاستنشاق جذبه ) أي الماء ( بنفس إلى أقصى أنف والواجب ) في المضمضة ( أدنى إدارة ) للماء في فمه ( و ) الواجب في الاستنشاق ( جذب الماء إلى باطن الأنف ) وإن لم يبلغ أقصاه ( فلا يكفي ) في المضمضة ( وضع الماء في فيه بدون إدارة ) لأنه لا يسمى مضمضة، وكذا لا يكفي في الاستنشاق وضعه في أنفه بدون جذب إلى باطن الأنف لأنه لا يسمى استنشاقا. انتهى.
وفي الإنصاف: والمبالغة في الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وقال في الرعاية أو أكثره كما قال في المضمضة ولا يجعله سعوطا. قال المصنف ومن تابعه لا تجب الإدارة في جميع الفم ولا الاتصال إلى جميع باطن الأنف. انتهى.
والله أعلم.