الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انقطع أخوه عن العمل ولم يقطع راتبه فهل يقبل هبته

السؤال

أخ لي كان يشتغل في عمل ما وتركه وبقي المرتب مستمر أعطاه لي. ما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لأخيك أن يستعمل ما ينزل في حسابه أو يدفع له مباشرة من ذلك الراتب حتي يعود إلى جهة عمله ويبين لها ما حصل، فإن اذنت له فيه فهو هبة له وإلا لزمه رده إليها لكونه أعطي له على طريق خطأ وهو لايستحقه .

وإن أعطاك إياه فلا يجوز لك أن تنتفع به بل عليك أن تبين الأمر لجهة عمله مثلما ذكرنا سابقا لأن الآخذ من المعتدي مثله، فقد نص أهل العلم على أن الآخذ من الغاصب أوالسارق أو المعتدى مثلهم ما دام يعلم أنهم قد اعتدوا على حق غيرهم.

قال عليش في فتاويه: مَسْأَلَةٌ فِي مُعَامَلَةِ أَصْحَابِ الْحَرَامِ, وَيَنْقَسِمُ مَا لُهُمْ قِسْمَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْحَرَامُ قَائِمًا بِعَيْنِهِ عِنْدَ الْغَاصِبِ أَوْ السَّارِقِ أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلَا يَحِلُّ شِرَاؤُهُ مِنْهُ, وَلَا الْبَيْعُ بِهِ إنْ كَانَ عَيْنًا, وَلَا أَكْلُهُ إنْ كَانَ طَعَامًا, وَلَا لِبَاسُهُ إنْ كَانَ ثَوْبًا, وَلَا قَبُولُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ هِبَةً, وَلَا أَخْذُهُ فِي دَيْنٍ, وَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ كَالْغَاصِبِ بِكَوْنِ الْحَرَامِ قَدْ فَاتَ فِي يَدِهِ, وَلَزِمَ ذِمَّتَهُ.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 135651.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني