السؤال
ما حكم دفع الشخص المتسابق رسوم اشتراك للاشتراك في مسابقة خيل، أي يشارك هو بفرسه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في بذل رسوم الاشتراك التي تؤخذ من المتسابقين سواء أكانت عوضا عما ما يقدم من خدمات أثناء السباق كتمهيد الأرضية وتوفير ما يحتاجه المتسابقون، أو كانت رهانا لمن يفوز. فقد اتفق الفقهاء على جواز بذل العوض وأخذه في سباق الخيل والإبل والسهام، إذا كان العوض من أحد المتسابقين أو من أجنبي عنهما، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه الترمذي والنسائي وأبو داود. وللفائدة انظر الفتوي رقم: 20576، 35555.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني