الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

الحالة هي: توفي عمي رحمه الله، وليس متزوجا أو له أبناء، إنما له أختان فقط أي عمتان بالنسبة إلي، علما بأن والدي متوفى قبل عمي بفترة، ففي هذه الحالة كيف يكون التقسيم، أرجو ذكر مثال للتوضيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يبين لنا السائل الكريم هل الأختان شقيقتان أم من الأب أم من الأم أم خليط من ذلك، ولم يبين أيضاً ما إذا كان أبوه شقيقاً للميت أم أخاً له من الأب أو الأم، والورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة بشكل صحيح، وهذا أمر متيسر في موقعنا ولله الحمد حيث بإمكانك الدخول إلى صفحة المواريث في موقعنا على هذا الرابط

http://www.islamweb.net/merath/index.php

وفيه بيان الورثة من الرجال والنساء فأدخل بيانات السؤال وستتم الإجابة إن شاء الله على سؤالك، ولو فرض أن الأختين كانتا جميعاً شقيقتين أو جميعا من الأب ولم يترك وارثاً غيرهما مع الأخ السائل فإن للأختين الثلثين فرضاً، والباقي للأخ السائل إن كان ابن أخ شقيق للميت، أو ابن أخ من الأب للميت، وإن كان الأختان من الأم فإن نصيبهما الثلث، والباقي للسائل إن كان ابن أخ شقيق أو من الأب، وإن كان السائل ابن أخ من الأم فإن المال كله يكون للأختين فرضاً ورداً.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني