الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يقتطع من راتب زوجته المتوفاة لتؤدي ابنته العمرة

السؤال

سؤالي لكم بارك الله فيكم هو أنه توفيت زوجتي مذ سنتين، وكانت تعمل مدرسة، وبعد ما توفيت ما زالت مرتباتها تصرف لها، وهذا معمول به عندنا قانونا تصرف المرتبات عند الوفاة للذي لديه أطفال، وأنا لدي أربعة أطفال، وقد تكون لي مبلغ من المال جراء صرف المرتبات، فهل لي الحق أن أستقطع منه لكى أمكن ابنتي من الذهاب به إلى العمرة مع (خالاتها وخالها)،علما بأن ابنتي عمرها (عشر سنين) وليس لدي إمكانيه دفع المصاريف إلا بهذه الطريقة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت تلك المرتبات من مستحقات زوجتك على الدولة بأن كانت تقتطع من راتبها قبل وفاتها وتدخر لها فإنه تعتبر حينئذ تركة تقسم على جميع ورثتها كل له حسب نصيبه المقدر له شرعاً، وإن كانت كذلك فما كان من نصيبك فلا حرج عليك أن تصرف منه نفقة عمرة البنت.

وأما نصيب البنت فليس لك إنفاقه فيما ذكرت إذ لا يلزم الصغيرة حج أو عمرة ولا يسقط عنها الواجب من ذلك لو فعلته قبل البلوغ، إلا إذا خشيت عليها ضيعة في عدم مرافقتها لخالتها إلى العمرة، جاء في المدونة لابن القاسم من المالكية: فإن لم يخف عليه ضيعة ووجد من يكفله لم يكن له أن يخرجه فينفق عليه من مال الصبي فإن فعل كان ضامنا لما اكترى له وما أنفقه في الطريق إلا بقدر ما كان ينفق عليه إن لم يشخص به. انتهى.

وأما إن كانت تلك المرتبات هبة من الدولة كي يصرفها القائم على أمر أطفال الموظف بعد موته في حاجتهم ومصلحتهم دون تحديد ما يخص كل واحد منهم من تلك الهبة فلا حرج عليك أيضاً أن تصرف من ذلك المال على ما ذكرت إن كان فيه مصلحة للبنت، وأما إن كانت الدولة تحدد لكل واحد من الأطفال قدراً معيناً فلا يجوز لك أن تأخذ من مال غيرها من الأطفال لتنفقه عليها فيما ذكرت أو تنفق ما خصص لها في غير ما حددت الجهة صرفه فيه.

وللمزيد حول المعاش وما تصرفه جهة العمل للموظف بعد موته وكيفية التصرف فيه انظر الفتاوى: 28640، 44455، 9531.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني