الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وبنتين وشقيقين وثلاث شقيقات وأخ لأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 2 (أخ من الأب) العدد 1 (ابن أخ شقيق) العدد 2 (ابن أخ من الأب) العدد 3 (ابن عم شقيق) العدد 5
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 3
۞- وصية تركها الميت تتعلق يتركته ، هي : التبرع بثلث المال + هبة نصف البيت المسكون للزوجة أثناء حياته.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يخلف الميت من الورثة إلا من ذكر فإن للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء : 12}. وللبنتين الثلثين فرضا لقول الله تعالى في الجمع من البنات ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... {النساء: 11 }.

والبنتان لهما حكم ما زاد عن الثنتين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى البنتين الثلثين, والباقي تعصيبا للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 176}.

ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لكونهم جميعا محجوبين حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما, للزوجة ثمنها, واحد وعشرون سهما, وللبنتين ثلثاها, مائة واثنا عشر سهما, لكل واحدة ستة وخمسون, ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.

وأما عن الوصية فوصيته بالتصدق بالثلث وصية صحيحة ماضية ويجب تنفذها وقد قال عليه الصلاة والسلام: إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ; زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ. رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما.

وأما قول السائل ( ... هبة نصف البيت المسكون للزوجة أثناء حياته ) إن كان المقصود بذلك أنه أوصى بذلك أثناء حياته وليس المقصود أنه وهبها أثناء حياته ، فإن هذه تعتبر وصية لوارث ولا تمضي إلا إذا رضي بقية الورثة بإمضائها, وانظر الفتوى رقم: 121878.

وإن كان المقصود أنه وهبها نصف البيت أثناء حياته وتمت حيازتها له، وليس المقصود أنه أوصى بذلك أثناء حياته فإن هبة البيت أو نصفه للزوجة أثناء الحياة تعتبر هبة صحيحة نافذة ولكن بشروط:

الأول: أن يكون وهبها البيت في غير مرضه المخوف, فإن وهبها نصف البيت في مرضه المخوف فإن هذه الهبة تأخذ حكم الوصية ولا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، وانظر الفتوى رقم: 28174.

الثاني: أن يكون قد أخلى البيت من متاعه الشخصي فإن بقي متاعه في البيت حتى مات لم تصح الهبة, وانظر الفتوى رقم: 114780.

فإن اختل شرط من هذه الشروط لم تصح الهبة وصار البيت كله حقا للورثة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني