السؤال
امرأة وزوجها عاقران، فإن أخذا من الملجإ طفلا (ذكرا ) وقاما بتربيته تمام التربية وكأنهما والداه. فهل يجوز للمرأة أن تكشف عليه عندما يبلغ أو أنه يصبح أجنبيا عنها؟ وكذا أن أخذا طفلة هل يجوز لها أن تكشف على الرجل إن بلغت؟
امرأة وزوجها عاقران، فإن أخذا من الملجإ طفلا (ذكرا ) وقاما بتربيته تمام التربية وكأنهما والداه. فهل يجوز للمرأة أن تكشف عليه عندما يبلغ أو أنه يصبح أجنبيا عنها؟ وكذا أن أخذا طفلة هل يجوز لها أن تكشف على الرجل إن بلغت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن كفالة اليتيم ذكرا كان أو أنثي عظيمة الأجر والثواب، ثبت الترغيب فيها كثيرا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. متفق عليه واللفظ للبخاري.
ولكن مجرد كفالة اليتيم ليست سببا في حصول المحرمية بينه وبين من تربى عنده، وإنما يعامل عند البلوغ معاملة الأجنبي؛ حيث يجب ارتداء الحجاب بحضوره، ولا يجوز له الخلوة بمن تربى عندها ولا ملامستها.
وإن كان أنثي فإنه يجب عليها الحجاب بحضور الزوج وتحرم عليه الخلوة بها أو ملامستها.
لكن إذا ارتضع في الحولين سواء كان ذكرا أو أنثى فإن المحرمية تنتشر بينه وبين المرضعة، فتصير مرضعة ويصير زوجها صاحب اللبن أبا له، وأبناؤهما إخوة له، وذلك بشرط أن يرضع خمس رضعات مشبعات، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 133642.
وبهذا يعلم أنه إن أرضعت هذه الزوجة هذا الطفل الرضاع المحرم - إن كان ذلك ممكنا - صارت من محارمه، وكذا زوجها صاحب اللبن.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني