الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن أربعة أبناء وثلاث بنات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3
۞- إضافات أخرى : أرجو التكرم منكم بتوصيل طلب الفتوى التالي بيانه إلى أحد العلماء ليعطينا الرأي الصحيح والتقسيم الصحيح . ولكم الشكر والتقدير: امرأة توفيت ولها تركة .. ونريد أن نقسمها والتفاصيل كما يلي : لها من الأولاد 3 أولاد ، ومن البنات 4 بنات، لها من العقارات عدد 2 بيت ، أحدهم به سكان بالكامل ، ولا يمكن إخراجهم منه ، ودخله الشهري 300 جنيه . والمنزل الآخر به 5 شقق ساكنة وشقة واحدة خالية التي كانت تسكن بها المتوفاة ، كما يوجد 3 محلات تجارية صغيرة ، ودخل هذا المنزل الشهري حوالي 400 جنيه مع العلم بأن 4 من أبنائها يسكنون في هذا المنزل بعقود إيجار (ولد وثلاث بنات) . كما أن لها مبلغ 50000 ألف جنيه نقداً . و100 جرام من الذهب ، فما هو التقسيم الشرعي لهذه التركة .. وجزاكم الله خير الجزاء .. نرجو إرسال الرد على الإيميل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي السؤال تعارض في ذكر عدد الأبناء الذكور وكذا البنات ولذا نقول:

أن من توفيت عن أربعة أبناء وثلاث بنات ولم تترك وارثا غيرهم، فإن تركتها لأبنائها وبناتها تعصيبا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}

فتقسم التركة على أحد عشر سهما؛ لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.

أما إن كان الأبناء الذكور ثلاثة وكانت الإناث أربعا ولم يكن ثم وارث غيرهم، فإن التركة تقسم على عشرة أسهم لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم واحد.

والعقارات المستأجرة يقسم ريعها على ما ذكرنا، وكذا النقود التي تركتها المتوفاة والذهب أيضا، والأبناء الذين يسكنون في بعض العقارات يلزمهم دفع الإيجار إلى الورثة بعد خصم نصيبهم من التركة من الإيجار إلا إذا تنازل لهم الورثة عن ذلك. وانظر الفتوى رقم: 66593عن طرق قسمة التركة، وكذا الفتوى رقم: 114454.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني