الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففي السؤال تعارض في ذكر عدد الأبناء الذكور وكذا البنات ولذا نقول:
أن من توفيت عن أربعة أبناء وثلاث بنات ولم تترك وارثا غيرهم، فإن تركتها لأبنائها وبناتها تعصيبا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... {النساء: 11}
فتقسم التركة على أحد عشر سهما؛ لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
أما إن كان الأبناء الذكور ثلاثة وكانت الإناث أربعا ولم يكن ثم وارث غيرهم، فإن التركة تقسم على عشرة أسهم لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم واحد.
والعقارات المستأجرة يقسم ريعها على ما ذكرنا، وكذا النقود التي تركتها المتوفاة والذهب أيضا، والأبناء الذين يسكنون في بعض العقارات يلزمهم دفع الإيجار إلى الورثة بعد خصم نصيبهم من التركة من الإيجار إلا إذا تنازل لهم الورثة عن ذلك. وانظر الفتوى رقم: 66593عن طرق قسمة التركة، وكذا الفتوى رقم: 114454.
والله أعلم.