الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن أخ لأم وأختين لأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأم) العدد 1
۞-للميت ورثة من النساء : (أخت من الأب) العدد 2

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن توفي عن أختين من الأب وأخ من الأم ولم يترك وارثا غيرهم فإن لأختيه الثلثين فرضا لقول الله تعالى: فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. { النساء : 176 }.

وللأخ من الأم السدس فرضا لقول الله تعالى في الواحد من ولد الأم:.... وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. { النساء : 12 }

والباقي يرد على الأختين والأخ من الأم لقوله تعالى: وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. {الأنفال: 75}. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ومن ترك مالا فهو لورثته. متفق عليه.

والقول برد الباقي على أصحاب الفروض – غير الزوجين – هو قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وهو مذهب الحنفية والحنابلة وأحد الوجهين في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية, وهو الذي نسير عليه في فتاوانا في المواريث. فتقسم التركة على خمسة أسهم, للأختين منها أربعة أسهم فرضا وردا, لكل واحدة سهمان, وللأخ من الأم سهم واحد فرضا وردا .

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني