الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماهية الضرورة المبيحة للقرض الربوي

السؤال

ما الحكم في أخذ قرض من البنك لشراء توك توك علما بأني ليس لدي أي مصدر رزق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض بالربا لايجوز إلا عند الضرورة الملجئة إليه، وتعرفّ الضرورة بأنها بلوغ المكلف حداً إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب على الهلاك.

قال بعض أهل العلم مبينا حد الضرورة: هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو -أي عضو من أعضاء النفس- أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها ويتعين أو يباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع.

والبدائل الشرعية للحصول على التمويل كثيرة غير اللجوء إلى الاقتراض بالربا كالدخول في عقد مرابحة أوتقسيط من البنك أوغيره وفق الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 4243، والفتوى رقم: 3521.

وبناء عليه فإن كنت تقصد الاقتراض بالربا لذلك الغرض فلا يجوز لك ما لم تلجئك إليه الضرورة، ولا ضرورة إن وجدت بدائل شرعية لتحصيل الحاجة ولو مع مشقة يمكن تحملها، فاتق الله يجعل لك من امرك يسرا ويرزقك من حيث لا تحتسب، واسمع إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعاصي الله، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. رواه أبو نعيم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير.

ويقول أبي بن كعب رضي الله عنه: ما ترك عبد شيئاً لله لا يتركه إلا لله إلا أتاه الله بما هو خير منه من حيث لا يحتسب، ولا تهاون عبد أو أخذه من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد منه من حيث لا يحتسب. رواه وكيع في الزهد وابن أبي الدنيا في الورع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني