السؤال
هل يجوز تغيير الاسم، وحمل اسم عائلة غير الأصلية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أعظم الفِرى، أن يدعي الرجل إلى غير أبيه.
ولفظة: أبيه في الحديث، عام، يشمل الأب القريب، والأب البعيد، فإن الله عز وجل قال في كتابه: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ {الحج:78}، فسماه أبًا مع بُعده، والشواهد على ذلك كثيرة.
ويؤكد هذا أن البخاري -رحمه الله- روى هذا الحديث في صحيحه بعد باب من أبواب كتابه قال فيه: باب نسبة اليمن إلى إسماعيل. وفي الباب الثاني روى هذا الحديث.
قال شارح البخاري الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ووجه تعلقه به ظاهر، وهو الزجر عن الادعاء إلى غير الأب الحقيقي؛ لأن اليمن إذا ثبت نسبهم إلى إسماعيل، فلا ينبغي لهم أن ينسبوا إلى غيره.
والخلاصة: أن ادعاء الرجل إلى أب غير أبيه، كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان هذا الأب قريبًا أم بعيدًا.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني
فتاوى إسلام ويب