السؤال
أعمل مدرسا وأقوم بعمل مسابقات في حفظ القرآن للمعلمين وللطلاب، وأجمع تبرعات من مدرسي المدرسة وأشتري كتبا قيمة جائزة للمشاركين. فهل يجوز أن أخص نفسي بجائزة كمنظم للمسابقة؟
أعمل مدرسا وأقوم بعمل مسابقات في حفظ القرآن للمعلمين وللطلاب، وأجمع تبرعات من مدرسي المدرسة وأشتري كتبا قيمة جائزة للمشاركين. فهل يجوز أن أخص نفسي بجائزة كمنظم للمسابقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تأخذ جائزة أو جزءاً مما صرف إليك لتوزعه على المتسابقين فتخص به نفسك ما لم يأذن لك في ذلك أعضاء هيئة التدريس الذين تبرعوا بالجوائز، إذ لا تجوز مخالفة شرط المتبرع وصرف هبته في غير الجهة التي عينها.
قال ابن رجب في القاعدة الحادية والسبعين: من أوصى إليه بتفرقة مال على المساكين، أو دفع إليه رجل في حياته مالاً ليفرقه صدقة لم يجز له أن يأكل منه شيئاً بحق قيامه . انتهى.
لكن إذا أذنوا في ذلك أو كان معروفاً كون منظم المسابقة يأخذ جائزة لنفسه فلا حرج حينئذ إذ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وانظر الفتوى رقم: 2985، وللمزيد حول تنظيم مسابقات القرآن الكريم وكلام أهل العلم في حكم أخذ الجوائز عليها انظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 11604، 26712، 130028.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني