الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المنحة يجب على آخذها أن يلتزم بشرط الجهة المانحة

السؤال

فإني راسلتكم في موقعكم هذا على الموضوع التالي. أن عندي أمي تدفع لها الدولة الجزائرية أجرا أي منحة شهرية مقابل زوجها شهيد مات في الثورة الجزائرية، ومتزوجة من أبي عام 1961م وفي عام 1973م سمعا قولا أي إشاعة يقولون فيها بأن المرأة المتزوجة سوف لن تمنح لها المنحة الشهرية .فذهب أبي وأمي إلى المحكمة وأعلنا الطلاق على دفتر العائلة، واستمرت الحياة بينهما عادية اي أنجبوا ستة أولاد من بينهم أنا . وأؤكد لفضيلتكم أنه مجرد قول أي أمثال أمي يتقاضون أجرا عن رجالهم الشهداء وهن متزوجات لحد الآن ولم يفعلوا مثل والدي. فهل المال الذي تتقضاه أمي حلال .هل يصبح حلالا بعد وفاة أبي مباشرة علما بأن أبي توفي منذ ثلاثة أشهر .هل يصبح المال حلالا بعد تصحيح الطلاق علما بأني بدأت أصحح فيه أنه قرب الانتهاء. أرجو من فضيلة الشيخ خالد بن عبد الله المصلح أن يجيبني على السؤال بالتفصيل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المنحة لا بد أن يلتزم آخذها بشرط الجهة المانحة، ولا يجوز التحايل لأخذها من غير استحقاق، كفوات شرط عدم الزواج مثلا. وعليه، فلا يجوز للزوجة الاستمرار في أخذ هذه المنحة عن زوجها المتوفى، إذا كانت الجهة المانحة للمعاش تشترط أن تكون غير متزوجة، وراجع في ذلك الفتويين: 53654، 131064.

ولكن الذي فهمناه من السؤال أن هذا الشرط كان مجرد إشاعة لا حقيقة لها، وأن من تزوجت بالفعل زواجا موثقا لدى الحكومة، لم تنقطع منحتها، فإن كان كذلك فالعبرة بكونها كانت زوجة لهذا المتوفى، وليست العبرة بكونها لم تتزوج بعده، وعليه فلا إشكال في حلية مال المنحة الذي تتقاضاه والدتك.

وأما مسألة الطلاق فإن كان مقصود السائل بقوله أعلن الطلاق على دفتر العائلة أن والده تلفظ بالطلاق الصريح فهو طلاق واقع نواه الوالد أو لم ينوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني.

وإن كان المقصود بذلك أنه كتب الطلاق دون أن يتلفظ به فالراجح أنه لا يقع إلا إذا نواه. وعلى أية حال فإن كان والدك راجع زوجته في عدتها فلا حرج عليه في استمرار الحياة الزوجية، علما بأن الرجعة تصح بمجرد الوطء ولو بدون نية أو تلفظ كما هو مذهب الأحناف والحنابلة في أصح الروايتين. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 52462، 8615، 25024، 8656، 7000.

وننبه السائل على أن موقعنا هذا تابع لوزارة الأوقاف القطرية، ويمكن أن يراسل الشيخ خالد بن عبد الله المصلح على موقعه الخاص.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني