الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المنحة لا بد أن يلتزم آخذها بشرط الجهة المانحة، ولا يجوز التحايل لأخذها من غير استحقاق، كفوات شرط عدم الزواج مثلا. وعليه، فلا يجوز للزوجة الاستمرار في أخذ هذه المنحة عن زوجها المتوفى، إذا كانت الجهة المانحة للمعاش تشترط أن تكون غير متزوجة، وراجع في ذلك الفتويين: 53654، 131064.
ولكن الذي فهمناه من السؤال أن هذا الشرط كان مجرد إشاعة لا حقيقة لها، وأن من تزوجت بالفعل زواجا موثقا لدى الحكومة، لم تنقطع منحتها، فإن كان كذلك فالعبرة بكونها كانت زوجة لهذا المتوفى، وليست العبرة بكونها لم تتزوج بعده، وعليه فلا إشكال في حلية مال المنحة الذي تتقاضاه والدتك.
وأما مسألة الطلاق فإن كان مقصود السائل بقوله أعلن الطلاق على دفتر العائلة أن والده تلفظ بالطلاق الصريح فهو طلاق واقع نواه الوالد أو لم ينوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني.
وإن كان المقصود بذلك أنه كتب الطلاق دون أن يتلفظ به فالراجح أنه لا يقع إلا إذا نواه. وعلى أية حال فإن كان والدك راجع زوجته في عدتها فلا حرج عليه في استمرار الحياة الزوجية، علما بأن الرجعة تصح بمجرد الوطء ولو بدون نية أو تلفظ كما هو مذهب الأحناف والحنابلة في أصح الروايتين. وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى: 52462، 8615، 25024، 8656، 7000.
وننبه السائل على أن موقعنا هذا تابع لوزارة الأوقاف القطرية، ويمكن أن يراسل الشيخ خالد بن عبد الله المصلح على موقعه الخاص.
والله أعلم.