الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعطاء الفائدة للأقرباء جائز، ولا بد من التخلص منها د فعة واحدة

السؤال

1-عند التخلص من فوائدالبنوك هل يجوز إعطاء الأقارب الفقراء جزءاً منها وهل يجوزالتخلص منهاعلى مراحل أم دفعة واحدة؟جزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الربا من عظائم الذنوب ومن أكبر كبائرها، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، وقد استفاضت أدلة القرآن والسنة بالتحذير منه، وعلى من حصلت منه أي معاملة ربوية أن يتوب من ذلك ويستغفره، ومن شروط التوبة: رد الحقوق إلى أهلها.
فيلزمه رد الفوائد إلى أصحابها إن علمهم، فإن لم يعلمهم تصدق بها في مصالح المسلمين وأعمال الخير، ومن ذلك إعطاءها للفقراء والمساكين، ولا بأس بأن يعطيها أقاربه من الفقراء والمساكين، بل ربما كان ذلك هو الأفضل، ولكن يشترط لذلك ألا يكونوا ممن تلزمه نفقتهم، وراجع الفتوى رقم
3098 والفتوى رقم 5968 ويجب إخراجها دفعة واحدة، ولا يجوز إخراجها على مراحل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني