الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة واجبة من عين الذنب

السؤال

لو كان الانسان ما شيا في طريق حرام ويعرف به ولم يتب منه، ومع مرور الزمن انشغل وترك ذلك الشيء وقام يصلي. هل يكون بمثابة توبة أم ماذا؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التوبة النصوح لا بد أن تتوفر لها شروطها، ولا تصح بدونها. وقد بينا هذه الشروط بالتفصيل في الفتوى:5450.

فإذا توفرت هذه الشروط فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لصاحبها جميع ذنوبه مهما عظمت كما قال سبحانه وتعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. {الزُّمر:53-54}.

ومن كان سائرا في طريق الحرام ولم يتب منه، فإن ذنوبه ومعاصيه باقية عليه ما لم يتب منها، ولو صلى بعد ذلك وصام. فإن التوبة من عين الذنب واجبة قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا {التحريم: 8}. وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. {الحجرات: 11}. وقال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. {النور:31}.

وقال ابن القيم في مدارج السالكين: لا تصح التوبة إلا بعد معرفة الذنب والاعتراف به، وطلب التخلص من سوء عواقبه أولا وآخرا.

ولذلك فإن على هذا الشخص أن يتوب إلى الله تعالى من كل ذنب قد ارتكبه، وإذا لم يتذكر ذنوبه جميعا فإن عليه أن يتوب توبة عامة مطلقة من جميع الذنوب.

قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى ما معناه: إذا كانت نيته التوبة العامة تناولت كل ما يراه ذنبا، وتضمنت عزما عاما على فعل المأمور وترك المحظور وندما عاما على كل محظور فإنها تعتبر توبة صحيحة.

وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 125373، 16907.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني