الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أحكام الحضانة والوصاية على القاصرين

السؤال

توفي أب وترك ولدين يبلغ الأكبر منهما: أربع سنوات، والثاني سنتين، وليس له إخوة ولا أب ولا أم، وله أخوات، فلمن تذهب الولاية؟ علما بأن الأولاد لهم عمة متزوجة، وجدة الأم موجودة، ولكن العمة ترغب في الولاية ـ الوصاية والحضانة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت وفاة أبي الولدين المذكورين ولم تذكر شيئا عن أمهما، فإن كانت حية، فهي الأحق بالحضانة، وإن كانت قد توفيت ـ أيضا ـ فإن الأحق بحضانتهما: جدة الأم الموجودة ـ كما ذكرت ـ قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: فإن لم يكن للمحضون جدة من قبل أمه، أو كانت وسقطت حضانتها، فإن الحق في حضانته ينتقل إلى جدة أمه. انتهى.

وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع للبهوتي: ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها، لأنها غير واجبة عليها، ثم أمهاتها ـ القربى فالقربى ـ لأن ولادتهن محققة. انتهى.

فإن أسقطت جدة الأم حقها في الحضانة، فالعمة أحق بها ـ إذا لم يوجد من هو أحق بها منها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 6256.

أما النظر في مالهما: فيكون لمن أوصاه الأب بالنظر في شأنهما، فإن لم يوجد وصي للأب تولي قاضي البلد الوصاية عليهما، كما تقدم في الفتوى رقم: 28545.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني