السؤال
أنا سيدة متزوجة أم لطفلين .مشكلتي هي أنني أطيع زوجي كثيرا وهو لا يقدر ذلك بل يهددني بأنني حرام لأتفه الأسباب كرفضه للعمل مع أنه كان شرطيا قبل الزواج هل يجوز حلفه مع العلم أنه لا يصلي ولا يصوم عن طهارة أي أنه يصوم جوعا فقط.فما رأيكم؟
أنا سيدة متزوجة أم لطفلين .مشكلتي هي أنني أطيع زوجي كثيرا وهو لا يقدر ذلك بل يهددني بأنني حرام لأتفه الأسباب كرفضه للعمل مع أنه كان شرطيا قبل الزواج هل يجوز حلفه مع العلم أنه لا يصلي ولا يصوم عن طهارة أي أنه يصوم جوعا فقط.فما رأيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطاعتك لزوجك في المعروف من أوجب الواجبات ومن أعظم ما تتقربين به إلى الله كما أنّه من أعظم أسباب المودة والسعادة الزوجية، وعلى زوجك أن يعاشرك بالمعروف ، وليس من المعاشرة بالمعروف التهديد بالطلاق عند كل خلاف ، وإنّما عليه أن يتعامل معك بالحكمة والعشرة الحسنة ،
وأمّا منعه لك من العمل رغم اشتراطك له قبل الزواج فلا حقّ له فيه إلا أن يكون في عملك ما يخالف الشرع ، وانظري الفتوى رقم : 109348.
وقولك : هل يجوز حلفه ، إن كنت تقصدين السؤال عن حكم حلفه بالطلاق من حيث الوقوع ، فالجمهور على أنّ الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه ما دامت الزوجية قائمة ، وإن كان حلفه عليك بلفظ الحرام أو التحريم فقد اختلف العلماء في ذلك ، والراجح عندنا أن حكمه يرجع إلى نية الزوج ، وانظري في ذلك الفتوى رقم : 30708.
والحلف بالطلاق أو بالحرام منهي عنه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري.
والذي ننصحك به أن تبذلي جهدك في سبيل إصلاح زوجك وتبيني له خطر تركه للصلاة فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان ، وتركها جحوداًً يخرج من الملة ، وتركها تكاسلاً قد عدّه بعض العلماء كفراً مخرجا من الملة ، ولمعرفة ما يعين على المحافظة على الصلاة راجعي الفتوى رقم : 3830، فإن استجاب زوجك وحافظ على الصلاة واستقام ، وإلا فلك طلب الطلاق ، وراجعي في حكم بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة ، الفتوى رقم : 5629. وراجعي الفتوى رقم: 28794.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني