السؤال
ما حكم الخال الذي يزني بابنة أخته وحملت منه والعياذ بالله برضى منها أن يجامعها وليس غصباً عنها، هل عليهما حد وما عقابهما؟ وجزاكم الله كل خير.
ما حكم الخال الذي يزني بابنة أخته وحملت منه والعياذ بالله برضى منها أن يجامعها وليس غصباً عنها، هل عليهما حد وما عقابهما؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا من أشنع الجرائم التي تجلب غضب الله، وإذا كان مع المحارم كان أشنع وأشد جرماً.
قال الهيتمي: وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم. الزواجر عن اقتراف الكبائر.
وهو دليل على انتكاس الفطرة وانحطاط الأخلاق وانعدام المروءة، فما وقع فيه هذا الرجل من الزنا بابنة أخته منكر عظيم، وهذا الحمل لا ينسب إليه، والواجب عليهما التوبة إلى الله والحذر من الخلوة، واجتناب أسباب الفتنة مع الستر وعدم إفشاء هذا الأمر، أما عقوبة هذا الفعل في الدنيا فقد ذهب الجمهور إلى أنها حد الزنا فمن كان محصناً رجم ومن كان غير محصن جلد، وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن حده القتل بكل حال.
قال ابن قدامة: ... إذا ثبت هذا فاختلف في الحد فروي عن أحمد أنه يقتل على كل حال، وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبو أيوب وابن خيثمة وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم فقال: يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال.
والرواية الثانية: حده حد الزاني وبه قال الحسن ومالك والشافعي لعموم الآية والخبر، ووجه الأولى ما -روى البراء قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. رواه أبو داود والجوزجاني وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن، وروى الجوزجاني وابن ماجه بإسنادهما عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. المغني.
لكن ننبه إلى أن إقامة الحدود موكولة إلى الإمام وليست لآحاد الناس كما بيناه في الفتوى رقم: 29819.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني