الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العقد المشتمل على اللجوء للمحاكم الوضعية

السؤال

بالله عليك ـ يا شيخناـ أن تبحث لنا في هذه المسألة المؤرقة، وهي قضية الموافقة على شروط البرامج، والتي فيها إلزام بقبول التحاكم إلى المحاكم الكفرية، فالآمر ليس مقتصراً على البريد الإلكتروني، بل في أغلب البرامج وأنظمة التشغيل مثل: الويندوز بكل إصداراته، وهذا هو النظام المستخدم عربياً وعالمياً وأيضاً حتى برنامج الوورد أثناء تنصيبه يحوي مثل هذه الشروط، فيا شيخنا ـ بالله عليك ـ كيف السبيل لحل هذه المشكلة شرعياً؟ وهل نتوقف عن استخدام هذه التقنية ويفوتنا خير كثير؟ أم ماذا نفعل؟ فالموضوع مؤرق ولم نجد من يشفي غليلنا، حتى إننا بحثنا في مواقع الفتاوى فما وجدنا إلا من سأل عن شروط استخدام البريد الإلكتروني، فهذا يمكن التغاضي عن استخدامه أو استبداله بآخر، ولكن في حقيقة الأمر هذه الشروط في أغلب البرامج وأنظمة التشغيل ـ كما ذكرنا ـ نسأل الله أن يجعل لها مخرجاً.
ونرجو منكم سرعة الجواب مع ذكر الدليل، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي نراه أنه لاحرج على المسلم ـ إن شاء الله ـ في توقيعه على بنود تلك البرامج أو العقود التي تتضمن إجراء التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند الإخلال بشرط من شروط العقد إذا احتاج إلى ذلك، لما ذهب إليه كثير من أهل العلم من إباحة التحاكم إلى تلك المحاكم تحقيقاً لبعض المصالح أو دفعاً لبعض المفاسد وإعمالا لقاعدة الضرورة واستيفاء للحقوق واستخلاصا للمظالم عند انعدام البديل الشرعي، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 18505.

وإذا جاز الترافع للحاجة، فمجرد التوقيع على عقد يتضمن شرطا لايقصده المسلم ولايقره بقلبه، وإنما تلجئه إليه الحاجة والمصلحة أخف من الترافع وأقل ضررا.

وبناء عليه، فالذي نراه أنه لاحرج في التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات، ولينو المسلم عند التوقيع عليها أنه إنما يقر ما كان جائزا في العقد ويقبله دون ما كان محرما مخالفا لشرعه، ولايترك الاستفادة من تلك البرامج لأجل ذلك الشرط ونحوه، وللفائدة انظر الفتويين رقم 54909، ورقم: 38757.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني