الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي نراه أنه لاحرج على المسلم ـ إن شاء الله ـ في توقيعه على بنود تلك البرامج أو العقود التي تتضمن إجراء التحاكم إلى المحاكم الوضعية عند الإخلال بشرط من شروط العقد إذا احتاج إلى ذلك، لما ذهب إليه كثير من أهل العلم من إباحة التحاكم إلى تلك المحاكم تحقيقاً لبعض المصالح أو دفعاً لبعض المفاسد وإعمالا لقاعدة الضرورة واستيفاء للحقوق واستخلاصا للمظالم عند انعدام البديل الشرعي، ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 18505.
وإذا جاز الترافع للحاجة، فمجرد التوقيع على عقد يتضمن شرطا لايقصده المسلم ولايقره بقلبه، وإنما تلجئه إليه الحاجة والمصلحة أخف من الترافع وأقل ضررا.
وبناء عليه، فالذي نراه أنه لاحرج في التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات، ولينو المسلم عند التوقيع عليها أنه إنما يقر ما كان جائزا في العقد ويقبله دون ما كان محرما مخالفا لشرعه، ولايترك الاستفادة من تلك البرامج لأجل ذلك الشرط ونحوه، وللفائدة انظر الفتويين رقم 54909، ورقم: 38757.
والله أعلم.