السؤال
قريبي تزوج دون علم أبيه من أرملة وأنجب منها طفلين وهو الآن يعيش عيشة ضنكا ـ كلها مشاكل وهموم ـ وأبواه غير راضيين عن ذلك ويريدونه أن يطلقها، فما حكم ذلك؟ وهل يطلقها أم لا؟.
الرجاء الإجابة الفورية.
قريبي تزوج دون علم أبيه من أرملة وأنجب منها طفلين وهو الآن يعيش عيشة ضنكا ـ كلها مشاكل وهموم ـ وأبواه غير راضيين عن ذلك ويريدونه أن يطلقها، فما حكم ذلك؟ وهل يطلقها أم لا؟.
الرجاء الإجابة الفورية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشترط لصحة الزواج علم الوالدين ولا رضاهما، كما بيناه في الفتوى رقم: 20295.
لكن الأولى أن يُعلِم الإنسان أبويه قبل زواجه، فإن منعاه من الزواج من امرأة بعينها، فالأصل وجوب طاعتهما في ذلك على ما بيناه في الفتوى رقم:76476.
وما دام هذا الابن قد تزوج بهذه المرأة فالأولى أن يمسكها ولا تلزمه الاستجابة لوالديه في طلاقها، وليس هذا من العقوق، كما بيناه في الفتوى رقم: 3651.
ولكن، عليه أن يبر والديه ـ فيما عدا ذلك ـ وأن يسلك في استرضائهما كل سبيل ممكن ومشروع.
أما بخصوص ما تذكر مما أصابه من كثرة الهموم والغموم والمشاكل: فعليه أن يراجع علاقته بربه، لأن هذه الأحزان غالبا ما تكون بسبب المعاصي وتضييع أوامر الله والإعراض عن ذكره وشكره, قال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىَ {طه:124}.
قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتاب الداء والدواء: ومنها: (عقوبات المعاصي) تعسير أموره عليه، فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه أو متعسرا عليه، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسرا، فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا ـ ويا لله العجب ـ كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه متعسرة عليه وهو لا يعلم من أين أُتِي؟. انتهى.
وقال أيضا: وتجترىء عليه ـ أي العاصي ـ شياطين الإنس بما تقدر عليه من الأذى في غيبته وحضوره، وتجترىء على أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم، قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي.
وتراجع الفتوى رقم: 124835.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني