الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الختان بالحلقة وإزالة شعر المولود بالماكينة

السؤال

فأشكر لكم تواصلكم مع خلق المسلمين وتفقيههم في دينهم والشكر موصول لأصحاب الفضيلة العلماء وسؤالي راجيا الرد عليه عاجلاً: رزقني الله بمولود ذكر وظهر حديثاً ما يسمى "الختان بالحلقة" فهل يجزئ عن الختان القديم؟ وما حكم الشرع المطهر به؟ وبالنسبة لحلق شعره كيف هي طريقة الحلق هل بالموس أم بماكينة الحلاقة حيث إن بشرته رقيقة؟ ولا تنسونا من دعائكم الصالح لي ولذريتي وللمسملين أجمعين. والله يحفظكم ويرعاكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنشكر السائل الكريم ونبارك له المولود ونقول له ما جاء عن الحسن البصري رحمه الله: بارك الله لك في الموهوب، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره..

وقد سبق أن بينا حكم الختان في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 4487، 6245، 31783، 13945، وأنه إزالة الجلدة التي تغطي الحشفة حتى تنكشف، ولم يحدد الشارع الوسيلة أو الكيفية التي تزال بها، ولكن ينبغي أن تزال بأيسر طريقة وأسهلها وأرفقها بالمولود سواء كان ذلك بالموسى أو بالحلقة...

وكذلك الأمر بالنسبة لإزالة شعر المولود فإن الشارع أمر بإماطته ولم يقصرها على كيفية معينة أو يحدد لها آلة خاصة ولكن ينبغي أن يزال بأسهل طريقة وأيسرها، فقد روى الحاكم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: إن مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى.

قال جرير: سئل الحسن عن الأذى ؟ فقال: هو الشعر.

فإماطة الشعر تكون بالموسى وبماكينة الحلاقة وبغيرهما مما هو في معناهما مما يزيل الشعر كله لأن السنة التصدق بوزن الشعر فينبغي إزالته كله، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر برأس الحسن والحسين يوم سابعهما، فحلق وتصدق بوزنه فضة.

فالمطلوب هو إزالة الشعر كله بما هو أرفق بالمولود وأيسر له.

وللمزيد من الفائد انظر الفتوى: 9399.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني