الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطليق الزوجة الثانية للحد من المشاكل

السؤال

سؤالي يتعلق بتعدد الزوجات، حيث تزوج رجل على زوجته بعد 35 سنة من الزواج ـ رغم تدينها وجمالها ـ وأنجبت له 6 أولاد، لكنه كان يشكو من غيرتها وعصبيتها فتزوج عليها امرأة أخرى منذ 3 سنوات فقاطعته الزوجة الأولى وأصبحت لا تجلس معه أبدا ولا تكلمه وإذا دخل المنزل خرجت منه وخاصمه أبناؤه لفترة ثم صالحوه على أن لا يروا زوجته الثانية، وهو يزور أبناءه يوميا ويعدل في المبيت والنفقة، رغم مخاصمة زوجته الأولى، فهل يطلق الثانية رغم صلاحها وكبر سنها فهي البالغة من العمر50 سنة؟ ليصلح حاله مع الأولى؟ أم يبقي الوضع على ما هو عليه رغم المشقة وكراهة أولاده لزوجته الثانية والرفض المطلق لوجودها في حياتهم؟.
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما فعلته الزوجة الأولى من هجر زوجها بسبب زواجه من زوجة ثانية حرام لا يجوز وهو من الظلم لزوجها لأن من حق الزوج أن يتزوج بثانية وثالثة ورابعة، وفعلها هذا من النشوز الذي يسقط حقها في النفقة والسكنى وغير ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 110905، وقد سبق بيان كيفية التعامل مع الناشز ـ حسب أوامر القرآن ـ وذلك في الفتويين رقم: 17322، ورقم: 1103.

ولا يجب على زوجها أن يستجيب لها في تطليق الثانية.

كل ما يلزم الزوج أن يداوم على ما هو عليه من العدل بين زوجاته في حال استجابة زوجته الأولى له ورجوعها إلى طاعته، أما في حال نشوزها، فلا يجب عليه القسم لها ولا النفقة عليها، كما بيناه في الفتويين رقم: 77560، ورقم: 93860.

أما الأولاد فلا يجوز لهم أن يقاطعوا أباهم ـ بحال من الأحوال ـ حتى وإن ظلمهم وأكل حقوقهم بالباطل، فكيف والأب هنا لم يزد على أن فعل ما شرعه الله له، فعقوق الأولاد ـ حينئذ ـ من أبشع صور العقوق وأقبحها، ولا يجوز لهم أن يمتنعوا من زيارة زوجة أبيهم إذا أمرهم بذلك أبوهم لأن طاعة الأب في المعروف واجبة كما بيناه في الفتوى رقم: 76303.

وعليهم أن يخفوا ذلك عن أمهم إذا كان ذلك سيغضبها.

وفي النهاية فإننا لا ننصح هذا الزوج بتطليق زوجته الثانية، فإن الطلاق وإن كان مباحا إلا أنه لا ينبغي أن يلجأ إليه إلا حيث تعين فعله للتخلص من مضار ومتاعب لا يمكن التخلص منها إلا به، ولكن إن أدى تمسكه بزوجته الثانية إلى تفاقم المشاكل والخلافات وكانت أسرته ستتعرض للضياع بسبب ذلك، فلا حرج عليه ـ حينئذ ـ في تطليقها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني